Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38106 بتاريخ 09/02/2022 : حجج الدين في التوزيع القضائي لا تنحصر في السند التنفيذي بل تقوم على جدية الدين وثبوته

J P 38106/20229 février 2022

Principe juridique

  1. مفهوم حجج الدين في التوزيع القضائي يظل واردا على إطلاقه بما يستوعب إلى جانب السندات التنفيذية سائر الحجج الكتابية، شريطة أن تخضع لسلطة قاضي التوزيع في تمحيصها للتحقق من جدية الدين وثبوته أصلا ومقدارا.
  2. لا يترتب عن تفسير حجج الدين على أنها تقتصر على السندات التنفيذية استبعاد الدائن من المشاركة في التوزيع إلا إذا ثبت أن الحجة المقدمة لا تنهض بذاتها لإثبات الدين من حيث المبلغ أو من حيث قيامه بما يفقده شرط الجدية.
  3. الرقابة على قرارات التوزيع تتجه إلى مدى سلامة التعليل في تقدير جدية الدين وثبوته، ولا تمتد إلى إهدار السلطة التقديرية المخولة لقاضي التوزيع متى بنى استنتاجه على أسباب سائغة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.