Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21809/2020 بتاريخ 10/07/2020 : تبرئة الأجير جزائيا لا تنفي قيام الخطإ المهني المبرر للطرد
Principe juridique
- تبرئة العامل جزائيا لعدم كفاية الحجة لا تُرتّب بذاتها انتفاء الخطإ المهني، إذ يظل لقاضي الشغل النظر في الأفعال المنسوبة وتكييفها مهنيا وتقدير جسامتها بمعزل عن شروط وآثار المسؤولية الجزائية.
- يتعين على محكمة الموضوع عند التمسك بخطإ مهني مبرر للطرد أن تُخضع عناصر الفعل المنسوب للعامل للبحث والتقصي وأن تُوازن بين القرائن والحجج المقدمة، ولا يكفي الاقتصار على نتيجة الحكم الجزائي دون تفحص ما ورد بتعليله مما يمكن أن يؤسس للمساءلة المهنية.
- يُعدّ إغفال المحكمة التعرض لدفوع جوهرية وطلبات تحقيق مؤثرة في النزاع وإحجامها عن اتخاذ وسائل البحث المتاحة لاستجلاء عناصر الخطإ المهني هضما لحق الدفاع ويوجب نقض الحكم لفساد التعليل وسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.