Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69572 بتاريخ 09/03/2020 : تقدير المسؤولية في حوادث المرور مسألة موضوعية لا رقابة عليها تعقيبيا إلا عند تحريف الوقائع أو قصور التعليل

قرار تعقيبي عدد 69572 بتاريخ 09/03/2020 : محضر البحث الجزائي لا يقيد محكمة الأصل في تكييف الوقائع وتقدير المسؤوليات

J P 69572/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. محضر البحث الجزائي المحرر من أعوان الضابطة العدلية حجة رسمية فيما يثبته من وقوع الحادث وتاريخه وما باشره محرروه من أعمال بحث وسماع ورسم بياني، دون أن يمتد ذلك إلى إلزام المحكمة بتصور أعوان البحث لصورة الحادث.
  2. تكييف الوقائع وتقدير المسؤوليات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم ينطو القضاء على تحريف للوقائع أو قصور في التعليل أو تطبيق خاطئ للقانون.
  3. للمحكمة عند قيام منازعة جدية في صورة الحادث وأسبابه أن تأذن بإجراء استقراءات إضافية وسماع البينة والاعتماد على المعاينات وسائر المؤيدات لترجيح صورة على أخرى، ويكفي أن يكون تعليلها سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-مقتضيات الفصل 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.