Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31543 بتاريخ 27/10/2021 : انتفاء الصفة في الدعوى عند التعاقد باسم شركة بصدد التكوين

J P 31543/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقتضي الصفة في القيام أن يكون المطلوب في الدعوى هو ذاته من التزم بالعقد بصفته التي أبرمه بها، بحيث لا يصح توجيه الدعوى إلى شخص بصفته الشخصية إذا كان التعاقد قد تم بوصفه ممثلا عن شركة " بصدد التكوين ".
  2. يترتب على إبرام العقد باسم شركة " سيتم تكوينها " أن تنصرف الآثار إلى الجهة التي وقع التعاقد لفائدتها، فلا تقوم صفة الممثل الشخص الطبيعي في الخصومة المتعلقة بتنفيذ العقد إلا إذا ثبت عدم استكمال إجراءات تكوين الذات المعنوية.
  3. عند التمسك بانتفاء الصفة تأسيسا على أن العقد أبرم باسم شركة بصدد التكوين، فإن عبء تقديم ما يفيد عدم استكمال إجراءات تكوين الشركة لا ينقل إلى المدعي تلقائيا، ويكون توجيه الدعوى رأسا على الشخص الطبيعي مخالفا لشرط الصفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.