Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69288 بتاريخ 23/12/2019 : صحة القيام متى اتحدت الذات المعنوية للمشغل رغم اختلاف التسمية التجارية

قرار تعقيبي عدد 69288 بتاريخ 23/12/2019 : قيام الدعوى الشغلية يعتبر مستوفيا لشرط الصفة متى انصرفت التسمية إلى ذات معنوية واحدة هي المشغل

J P 69288/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. يتحقق شرط الصفة في القيام بالدعوى متى انصرفت عريضة الدعوى إلى ممثل قانوني لذات معنوية واحدة تمثل المشغل، ولو اختلفت الصياغة الاسمية المستعملة ما دام الخصم المقصود هو نفسه الذي حضر وقدم دفاعه.
  2. تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته يدخل في سلطة محكمة الأصل في فهم الوقائع وترجيح وسائل الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان الاستنتاج القانوني مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا يكفي تعليل الطرد بأسباب اقتصادية لسلامته ما لم تُتبع الإجراءات القانونية المستوجبة في الغلق لأسباب اقتصادية، ويترتب عن مخالفتها إكساب إنهاء العلاقة الشغلية صبغة التعسف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.