Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69292 بتاريخ 23/12/2019 : قيام الدعوى الشغلية ضد المشغل يتحقق بتوجيهها إلى ممثله القانوني بما يزيل اللبس حول الذات المعنوية المقصودة

قرار تعقيبي عدد 69292 بتاريخ 23/12/2019 : انتفاء صبغة التخلي عن العمل عند الغلق الاقتصادي غير المستوفي للإجراءات القانونية

J P 69292/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. يتحقق شرط الصفة وصحة القيام متى تبين أن التسمية الواردة بملف الدعوى تعود في حقيقتها إلى ذات معنوية واحدة تمثل المشغل وأن من ناب عنها حضر ورافع وقدم مؤيدات بما يفيد اتصال الخصومة اتصالا صحيحا وفقا لمقتضيات الفصل 19 مرافعات.
  2. تقدير وجود الأسباب الحقيقية والجدية لإنهاء علاقة الشغل ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية في ذلك هو من سلطة محكمة الأصل تبعا لعناصر الإثبات المعروضة عليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وانتهى إلى استنتاج قانوني سليم.
  3. لا يسبغ على الأجير وصف المتخلي عن عمله إذا كان إنهاء العلاقة الشغلية مرده غلق المؤسسة لأسباب اقتصادية دون اتباع الإجراءات القانونية المستوجبة، إذ يكون قطع العلاقة منسوبا إلى المؤجر ولا ينهض عرض لاحق على مقر بديل لإثبات التخلي متى لم ينشأ التزام قانوني بالالتحاق به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.