Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22635 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض بقاء العلاقة الشغلية
قرار تعقيبي عدد 22635 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يفترض عملا فعليا
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته يقتضي من قاضي الموضوع تمحيص عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه أرجح بتعليل مستساغ دون تحريف للوقائع.
- لا يصح الارتكان إلى حجة رسمية منفردة إذا تعارض مضمونها مع حجج رسمية أخرى متصلة بموضوع النزاع بما يوجب على المحكمة التثبت من حقيقة الواقعة الحاسمة قبل القطع بانقطاع العلاقة الشغلية.
- الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل الذي أنجزه الأجير، فلا يستساغ القضاء بأجور عن فترة لاحقة لتاريخ انقطاع العلاقة الشغلية ما لم يثبت استمرار الالتزام بالعمل أو وضع الأجير على ذمة المؤجر على وجه ينهض دليلا قانونيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصول 428 و434 من م ا ع-13 من قانون عدول التنفيذ-الفصول 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.