Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22783 بتاريخ 23/11/2021 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من عدم قيام حالة العود

J P 22783/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق أحكام الفصل 53 من م ج يفترض كتقييم قانوني سابق لسلطة الإسعاف أن تتثبت المحكمة من عدم قيام حالة العود في جانب المحكوم عليه.
  2. اعتماد المحكمة على الظروف الاجتماعية أو إسقاط المتضرر لحقه في التتبع لتسويغ تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من شرط عدم العود يجعل العقوبة غير مؤسسة على سند قانوني صحيح.
  3. كل تطبيق للفصل 53 من م ج دون احترام شرطه الجوهري المتعلق بحالة العود يعد خرقا للقانون يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 127 من م ج فقرة ثانية-الفصل 53 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.