Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39254.2021 بتاريخ 18/04/2022 : عدم جواز اعتماد شهادة متناقضة لتحديد مقدار الساعات الإضافية عند غياب بطاقات الحضور

قرار تعقيبي عدد 39254.2021 بتاريخ 18/04/2022 : لا يجوز الحكم بالساعات الإضافية بالاعتماد على بينة متضاربة

J P 39254.2021/202218 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة إقرار مستحقات الساعات الإضافية متى كانت البينة المعتمدة متضاربة في تحديد عددها اليومي ولم يقع الارتكاز على وسيلة ضبط دقيقة لتوقيت العمل كوثائق الحضور.
  2. يكون اعتماد المحكمة لنتيجة اختبار مبني على تقدير اعتباطي لمعدل ساعات إضافية يوميا دون سند ضبط موضوعي قضاء في غير طريقه يعيبه وهن السند ويوجب نقضه.
  3. يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا أغفل الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بسقوط المطالبة بمرور الزمن وباعتراضات الطرف على أسس احتساب المستحقات، بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 112 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصلين 147 و148 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.