Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35341 بتاريخ 02/03/2022 : خطأ محكمة الموضوع في إخضاع التفويت في عقار فلاحي للأجانب لشرط رخصة الوالي

قرار تعقيبي عدد 35341 بتاريخ 02/03/2022 : ثبوت الصبغة الفلاحية للعقار يوجب تطبيق منع تملك الأجنبي

J P 35341/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. إذا ثبتت الصبغة الفلاحية للعقار فإن القانون عدد 05 لسنة 1964 المؤرخ في 1964/05/12 وقانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 هما الواجبان التطبيق بما يترتب عنه منع تملك الأجنبي للعقار الفلاحي، ولا محل لاعتبار الترخيص الإداري شرط صحة على معنى الامر المؤرخ في 4/6/1957 المتمم بالمرسوم عدد 4 المؤرخ في 21/9/1977.
  2. يعد الخلط بين نظام التفويت في العقارات الغير فلاحية لفائدة الأجانب المشروط بالحصول المسبق على الترخيص وبين نظام منع التفويت في العقارات الفلاحية للأجانب خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم متى اتخذ من الترخيص معيارا لتقرير الصفة والحقوق على العقار.
  3. دعوى كف الشغب بين الشركاء في ملكية العقار المسجل لا تكون مسموعة إلا إذا ثبت تجاوز أحد الشركاء منابه في المشترك على نحو يمنع بقية الشركاء من الانتفاع بقدر حصصهم، وطالما لم يثبت هذا التجاوز فإن الحكم القاضي بكف الشغب يكون مخالفا لأحكام الفصلين 307 و58 من مجلة الحقوق العينية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.