Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60088 بتاريخ 26/11/2024 : عدم انفتاح أجل دعوى الشفعة بلا نهاية لمجرد الإخلال بواجب الإعلام عند عدم ثبوت التعذر

قرار تعقيبي عدد 60088 بتاريخ 26/11/2024 : عدم امتداد سقوط الشفعة بانقضاء ستة أشهر عند عدم ثبوت التعذر إلى فتح الأجل دون نهاية

J P 60088/202426 novembre 2024

Principe juridique

  1. تفسير أحكام الشفعة باعتبارها قيدا على حق الملكية واستثناء من مبدأ سلطان الإرادة يقتضي عدم التوسع في تأويل شروطها وآثارها وعدم إقرار حلول تمتد بالاستثناء إلى ما يتجاوز الغاية التي قررها المشرع.
  2. واجب الإعلام بالشراء لا يجوز أن يؤول عند عدم ثبوت حالة التعذر إلى جعل أجل القيام بدعوى الشفعة مفتوحا إلى ما لا نهاية، لأن آجال الشفعة القصيرة قررت لضمان استقرار المعاملات والوضعيات الاستحقاقية في أقرب الآجال.
  3. تمسك المشتري بوجود تعذر للإعلام بدفع جدي ومؤثر يوجب على محكمة الموضوع الإجابة عنه تعليلا، وإغفال الرد عليه يعد قصورا في التعليل يترتب عنه فساد التأويل الذي بني عليه الحكم.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 115 م ح ع-الفصل 111 م ح ع-الفصل 107 م ح ع-الفصل 540 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.