Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80837 بتاريخ 13/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى منازعة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الحيازة متى كان التعليل مستساغا

J P 80837/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من الخطأ في فهم وتطبيق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  2. المجادلة المتعلقة بتحقق شروط اكتساب الملكية بالحيازة على معنى أحكام الحيازة القانونية تعد جدلا موضوعيا يرمي إلى منازعة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات والنفي وتمحيص الوقائع ولا يصلح سببا للتعقيب إذا استندت المحكمة إلى تعليل مستساغ.
  3. أعمال الاختبار من وسائل البحث والاستقراء التي تخضع في تقدير أهميتها وقدرتها على حسم النزاع لاجتهاد محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بنتيجتها إذا اطمأنت إليها ولها استبعادها بشرط التعليل المستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.