Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76628 بتاريخ 27/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل أجل الثلاثين يوما

J P 76628/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما الوثائق الوجوبية المقررة قانونا مجتمعة أو إحداها.
  2. يعدّ أجل السقوط إجراء متعلقا بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التمسك به وإثارته من تلقاء نفسها عند توفر موجباته.
  3. لا يقبل الطعن شكلا متى تبين تخلف الطاعن عن الإدلاء بالمؤيدات التي جعلها المشرع شرطا لازما لمباشرة التعقيب ضمن الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.