الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب ع 76628دد القضيـــة تاريخـــه : 27/01/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم لكتابة المحكمة العقارية بتاريخ 24/04/2019 تحت عدد1098 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة . في حق : وزارة ***** ***** ***** ( ***** ***** ***** ). ضد: ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76628 بتاريخ 27/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما الوثائق الوجوبية المقررة قانونا مجتمعة أو إحداها.
- يعدّ أجل السقوط إجراء متعلقا بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التمسك به وإثارته من تلقاء نفسها عند توفر موجباته.
- لا يقبل الطعن شكلا متى تبين تخلف الطاعن عن الإدلاء بالمؤيدات التي جعلها المشرع شرطا لازما لمباشرة التعقيب ضمن الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.