Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63649.2018 بتاريخ 23/01/2019 : استحقاق الفائض القانوني في عقد التأمين لا يثبت إلا من تاريخ ثبوت حلول أجل دفع التعويض بعد استيفاء المؤمن له لما عليه من التزامات وإعلام المؤمن بالمؤيدات
Principe juridique
- لا يجوز أن يتجاوز مبلغ التعويض في التأمين قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث، كما يلتزم المؤمن عند حصول الخطر بدفع التعويض أو المبلغ المحدد بالعقد في حدود المبلغ المؤمن عليه دون سند لاعتبار هذا المبلغ مجرد قاعدة لاحتساب التعويض.
- إذا نصت الشروط العامة على أن تسوية الأضرار تكون بالاتفاق بين الطرفين وعند الخلاف عبر خبراء يعيّنهم الطرفان وفق آلية تعاقدية، فإن هذا التنظيم ينصرف إلى التسوية الرضائية ولا يفرض على محكمة الموضوع اعتماد تلك الآلية في طور التقاضي لعدم انسجامها مع إجراءات التقاضي المحددة بالقانون.
- يستحق الفائض القانوني على المبالغ غير المدفوعة ابتداء من التاريخ الذي تصبح فيه مستحقة، ولا يتحقق هذا الاستحقاق إلا بعد ثبوت حلول أجل دفع التعويض وفق الشروط العامة وبعد إثبات المؤمن له تقديم المؤيدات والوثائق المطلوبة للمؤمن، أما انعدام ما يثبت هذا التقديم قبل القيام بالدعوى فيمنع ترتيب الفائض من تاريخها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفقرة 2 من الفصل 10 من م ت autres décisions
- الفصل 32 من الشروط العامة لعقد التامين autres décisions
- الفصل 16 من م ت autres décisions
- الفصل 31 من الشروط العامة لعقد التامين autres décisions
- الفصلين 268 و278 من م ا ع autres décisions
- الفصل 23 فقرة 6 من الشروط العامة لعقد التامين autres décisions
- الفصل 29 من الشروط العامة المذكورة autres décisions
- الفصل 27 من الشروط العامة autres décisions
- الفصل 10 فقرة 2 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.