Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39322 بتاريخ 23/11/2022 : عدم قيام الشرط التحكيمي إلا باتفاق صريح على إحالة النزاع على هيئة تحكيم

J P 39322/202223 novembre 2022

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان عن الخلل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بالأحكام الأساسية للإجراءات، وفي هذه الصور تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. إذا كان الدفع المتعلق بمرجع النظر الحكمي غير جدي وغير مبني على أساس صحيح، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإعمال مقتضى عرض الملف على النيابة العمومية لإبداء الرأي.
  3. لا يقوم الشرط التحكيمي إلا إذا تضمن العقد التزاما صريحا بإخضاع النزاعات للتحكيم أمام هيئة تحكيم، أما النص الذي يقتصر على إسناد دور استشاري لهيئة غير قضائية فلا يعد شرطا تحكيميا ولا يصلح أساسا لضبط مرجع النظر الحكمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.