Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73590 بتاريخ 29/10/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجرد الشطط في تقدير التعويضات دون بيان سند قانوني مخالف

J P 73590/202429 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل في الطور التعقيبي المطعن الذي يقتصر على مجادلة المحكمة في تقدير التعويضات بدعوى الشطط أو عدم الاستناد إلى اختبار ما لم يبيّن الطاعن السند القانوني الذي خالفته المحكمة، لأن ذلك يعد دفعا موضوعيا خارج أسباب الطعن بالتعقيب.
  2. يكون تطبيق قواعد الإثبات في النزاعات الشغلية قائما على خصوصية يقرّرها التشريع، إذ يرجع للقاضي تقدير جدية أسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وله الإذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
  3. عندما يعجز المؤجر عن تقديم ما يعضد دفوعه بشأن ارتكاب الأجير لهفوة فادحة أو سلوك مسلك التخلي عن العمل، فإن للمحكمة أن تعتبر عدم الإثبات موجبا لرد التمسك بذلك واعتماد قيام الطرد التعسفي وفق ما يستخلص من عناصر الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.