Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39375.2022 بتاريخ 31/05/2022 : سقوط مسؤولية الناقل البحري عن تعيب البضاعة عند عدم ثبوت توجيه الاحتراز الكتابي في الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 39375.2022 بتاريخ 31/05/2022 : سقوط مسؤولية الناقل البحري عن تعيب البضاعة عند عدم ثبوت توجيه الاحتراز كتابة في الأجل
Principe juridique
- لا تقوم مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تعيبها متى لم يثبت المرسل إليه توجيه احتراز كتابي داخل الأجل القانوني بما يفيد وصوله للناقل وفق وسائل التبليغ المقررة.
- مجرد الإشارة إلى وجود رسالة احتراز ضمن تقرير الخبير أو مراقب الخسائر لا يكفي لإثبات تمام تبليغها في الأجل للناقل البحري ولا يقوم مقام الدليل على تسلمها أو إعلامه بها.
- لا يكون تقرير الاختبار ملزما للخصم ولا تصلح معارضته به إذا لم يقع استدعاء الطرف المعني لحضور أعمال المعاينة طبق القانون بما يضمن احترام حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من" اتفاقية هامبورغ " للنقل البحري للبضائع autres décisions
- المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- قرارها عدد 22564 والمؤرخ في 05/05/2003 autres décisions
- الفصل 351 م ت autres décisions
- الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- مجلة المرافعات المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.