Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34025 بتاريخ 09/05/2009 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة دفع جوهري مؤثر في التكييف القانوني

J P 34025/20099 mai 2009

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا اكتفى بتأييد ما انتهى إليه قضاء الدرجة الأولى دون مناقشة دفوع قانونية جوهرية من شأنها، لو ثبتت، أن تغيّر التكييف القانوني للجريمة أو نطاق قيامها.
  2. تمييز التوارد الصوري عن التوارد المادي ينعكس على طبيعة الضم، إذ يكون ضمّ الإجراءات واجبا على المحكمة في حالة التوارد الصوري، بينما يبقى في غيرها رهينا لتقدير المحكمة بشرط تسبيب قرارها تسبيبا يبرز عناصر الارتباط المعتبرة قانونا.
  3. لا يكون التعليل سليما إلا إذا أحاط بالعناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتمكين محكمة التعقيب من رقابة سلامة تطبيق القانون، ويترتب على إغفال ذلك نقض الحكم لمخالفته مقتضيات التعليل.

Textes appliqués

  • الفصول 261 وما بعد م.ا.ج-الفصول 218 و257 و315 و317 م.ج-الفصل 55 م.ج-الفصل 130 م.إ.ج-الفصل 131 م.ج-الفصلان 54 و55 م.ج-الفصل 56 م.ج-الفصل 168 م.ا.ج-مرسوم 1964-الفصول 172 م.ج وما بعد autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.