Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38053 بتاريخ 05/07/2022 : رجوع المالك في التنبيه بتعديل معين الكراء يسقط الموجب القانوني لدعوى التعديل
Principe juridique
- رجوع مالك المحل عن التنبيه بتعديل معين الكراء يجعل التمسك بالتنبيه الأصلي غير ذي موضوع، فتنتفي بذلك موجبات القيام بدعوى التعديل ويتعين رفضها.
- تقدير محكمة الأصل لمدى مطابقة الاختبار لعناصر تحديد معين الكراء طبق شروط التعديل القانونية يعد من المسائل الواقعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند القضاء إلى معطيات قانونية وواقعية مستوفية للشروط.
- لا يقبل مطلب تعديل معين كراء الأماكن المسوغة إلا إذا توفرت شروطه القانونية المتعلقة بالأجل وبحدّ التغير الاقتصادي المؤثر في قيمة الكراء، ويكون عبء إثبات توفرها على عاتق الطالب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 27 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصلين 26 و 25 منه autres décisions
- الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصول 25 و ما بعده من القانون عدد 7 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
- بالفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.