Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38053 بتاريخ 05/07/2022 : رجوع المالك في التنبيه بتعديل معين الكراء يسقط الموجب القانوني لدعوى التعديل

J P 38053/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. رجوع مالك المحل عن التنبيه بتعديل معين الكراء يجعل التمسك بالتنبيه الأصلي غير ذي موضوع، فتنتفي بذلك موجبات القيام بدعوى التعديل ويتعين رفضها.
  2. تقدير محكمة الأصل لمدى مطابقة الاختبار لعناصر تحديد معين الكراء طبق شروط التعديل القانونية يعد من المسائل الواقعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند القضاء إلى معطيات قانونية وواقعية مستوفية للشروط.
  3. لا يقبل مطلب تعديل معين كراء الأماكن المسوغة إلا إذا توفرت شروطه القانونية المتعلقة بالأجل وبحدّ التغير الاقتصادي المؤثر في قيمة الكراء، ويكون عبء إثبات توفرها على عاتق الطالب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.