Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50073.2022 بتاريخ 20/6/2023 : المقاصة القضائية لا تُقبل إذا كان الدين المقابل غير ثابت وغير معين المقدار
Principe juridique
- لا تُقبل المقاصة إلا إذا كان الدين المقابل ثابت الوجود ومعين المقدار، ويُرفض طلب المقاصة متى ظل الدين المدعى به غير ثابت أو غير محدد القيمة.
- الإقرار بالعلاقة القانونية في حد ذاته لا يكفي لإثبات المديونية ما لم يقترن بإقرار بالدين أو بما يقوم مقامه من وسائل إثبات تُثبت انشغال الذمة على وجه جازم.
- إذا كان الالتزام مبنيا على سبب غير جائز صرح القانون بالنهي عنه كان باطلا ولا ينبني عليه شيء، فلا يصلح أساسا للمطالبة ولا لإجراء المقاصة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 369 م ا ع-الفصل 370 من م ا ع-الفصول 427 و 434 و 369 و 370 من م ا ع-الفصل 539 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.