Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21661/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل بين اعتماد سبب قانوني وإقرار النتيجة المترتبة عن سبب مغاير يوجب النقض

J P 21661/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على ما له أصل ثابت بالملف دون قصور أو تحريف أو تناقض بما يتيح استخلاص نتيجة قانونية منسجمة مع أسبابه.
  2. إذا تبنّت محكمة الدرجة الثانية تعليلا قانونيا مغايرا لتعليل محكمة البداية وجب أن تنتهي إلى منطوق منسجم مع الأساس الذي اعتمدته وإلا عُدّ الحكم متناقضا في عناصره بما يوجب نقضه.
  3. المسائل المبدئية المتصلة بالنظام العام لا يجوز تجاوزها دون بيان السند القانوني والمادي المعتمد في طرحها أو مخالفتها عند الفصل في النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-القانون عدد 78—85-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.