Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21661/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل بين اعتماد سبب قانوني وإقرار النتيجة المترتبة عن سبب مغاير يوجب النقض
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على ما له أصل ثابت بالملف دون قصور أو تحريف أو تناقض بما يتيح استخلاص نتيجة قانونية منسجمة مع أسبابه.
- إذا تبنّت محكمة الدرجة الثانية تعليلا قانونيا مغايرا لتعليل محكمة البداية وجب أن تنتهي إلى منطوق منسجم مع الأساس الذي اعتمدته وإلا عُدّ الحكم متناقضا في عناصره بما يوجب نقضه.
- المسائل المبدئية المتصلة بالنظام العام لا يجوز تجاوزها دون بيان السند القانوني والمادي المعتمد في طرحها أو مخالفتها عند الفصل في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-القانون عدد 78—85-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.