Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34995.2021 بتاريخ 11/03/2022 : لا تُحكم أجرة المحاماة عند تعديل الحكم استئنافيا لفائدة المحكوم عليه

قرار تعقيبي عدد 34995.2021 بتاريخ 11/03/2022 : عدم جواز تغريم أتعاب المحاماة عند نجاح الطاعن جزئيا في استئنافه

J P 34995.2021/202211 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يترتب عن عدم بيان السند القانوني تفصيلا في تقدير بعض المنح خرق للقانون متى ثبت أن المحكمة انتهت إلى تقديرها في نطاق أحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة المنطبقة على العلاقة الشغلية.
  2. تعدّ إجراءات الفصل 21 وما بعده من م ش ضوابط آمرة عند إنهاء عقود الشغل بسبب غلق المؤسسة، ولا يبرر الادعاء بصعوبات اقتصادية تجاوز تلك الإجراءات بما يفضي إلى اعتبار الطرد تعسفيا.
  3. لا وجه لتغريم أتعاب المحاماة لفائدة المستأنف ضده بطلب صيغ في شكل استئناف عرضي إذا ثبت نجاح المستأنف جزئيا في طعنه بتعديل المحكوم به، لأن الغرم يفترض عدم تحقق ذلك النجاح.
  4. لا يتحقق خرق أحكام الفصل 30 جديد من الاتفاقية المشتركة لصناعة مواد البناء متى تم احتساب منحة الراحة السنوية على أساس مدة العمل الفعلية داخل السنة باعتبارها معيار الاستحقاق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 30 جديد من الاتفاقية المشتركة لصناعة مواد البناء-الفصل 15 جديد من الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء-الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصل 21-12 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.