Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69482 بتاريخ 04/10/2021 : لا ينقض الحكم إذا انصبت المطاعن على منازعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
قرار تعقيبي عدد 69482 بتاريخ 04/10/2021 : نطاق تطبيق الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي ينحصر في العقود المؤسسة لأصل النزاع
Principe juridique
- لا يمنع الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي القاضي من الاعتماد إلا على العقود التي تمثل أساس الدعوى ومحور النزاع، أما الوثائق غير المؤسسة لأصل الخصومة فلا يوجب القانون إخضاعها لشرط التسجيل ليتسنى الاستناد إليها.
- لا يقتضي تطبيق الفصل 251 من م م م ت عرض الملف على النيابة العمومية لمجرد وجود قاصر ضمن شركاء شركة، متى كانت الخصومة قائمة ضد الشركة كشخص معنوي في شخص ممثلها القانوني لا ضد الشركاء كأشخاص طبيعيين.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات وتأويل عبارات العقد، متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 251 من م م م ت-الفصلين 242 و 514 من م ا ع-الفصل 303 من م ا ع-الفصل 517 م ا ع-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.