Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47889/47891/48996 بتاريخ 20/06/2019 : لا يعلّق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا مانع مادي من جنس القوة القاهرة المعطّلة لعمل المؤسسات القضائية
Principe juridique
- يُفهم المانع المادي المُعلِّق لسقوط الدعوى العمومية على أنه عائق من جنس القوة القاهرة يُفضي إلى توقّف عمل المؤسسات القضائية وتعطيل سير المرفق العام، دون أن يمتدّ إلى الاعتبارات السياسية أو توازنات السلطة.
- لا يجوز التوسّع في مفهوم المانع المادي لتعليق التقادم بما يؤدي إلى تمديد الآجال القانونية لسقوط الدعوى العمومية، لأن آجال السقوط لا تقبل التمديد إلا بنصّ صريح.
- إذا تبيّن انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن، جاز لمحكمة التعقيب تقرير النقض بدون إحالة متى كان الحكم بالنقض لا يترك شيئًا يستوجب إعادة النظر.
Textes appliqués
- الفصول 32 و82 و96 و98 من م ج-الفصل 5 من م إ ج-الفصل 10 من م م ع ع-الفصل 273 من م إ ج-الفصل 2 من م إ ج-عدد 777 بتاريخ 05/06/2013-عدد 6688 بتاريخ 25/11/2013-عدد 22617 بتاريخ 04/03/2015-عدد 33466 بتاريخ 05/01/2015-عدد 83634 بتاريخ 03/07/2019-المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22/10/2011-الفصل 268 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.