Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40115 بتاريخ 07/06/2017 : قصور التعليل عند إقرار التضامن دون بيان ضرورياته المستمدة من أوراق القضية
Principe juridique
- لا ينعقد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي إلا للنزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية أو الجرايات أو بالتصريح بالأجور أو خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي، أما المطالبة بنقص منحة وقتية مسندة على أساس اتفاق في فترة سابقة لسن التقاعد القانوني فهي دين تعاقدي يخرج عن هذا الاختصاص.
- تكييف المنحة الوقتية كدين تعاقدي يقتضي إخضاع النزاع لأحكام التقادم العام المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود دون آجال السقوط الخاصة بالدعاوى الشغلية الواردة بمجلة الشغل.
- يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا استخلص نتيجة من وثيقة لم يتم فحص الحجة اللازمة للتحقق من موضوعها رغم تعلق النزاع بها وثبوت وجودها بمظروفات الملف بما يفضي إلى فهم غير سليم لمضمونها.
- إلزام المحكوم عليهم بالتضامن على أساس أنه من ضروريات القضية يوجب تعليلا يبين تلك الضروريات المستمدة من أوراق القضية وبنود الاتفاقيات المولدة للالتزامات، وإلا كان القضاء غير مؤسس واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 11 من قانون 14/12/1960-الفصل 147 من م ش-الفصلين 402 و 396 من م ا ع-الفصلين 38 و 39 من م ا ع-الفصل 183 من م ش-الأمر عدد 499 لسنة 1974-الأمر عدد 1429 لسنة 1994-الفصلين 86 و 114 من م م م ت-الفصول 174 الى 190 من م اع-الفصل 174 من م ا ع-الفصل 176 من م اع-الفصل 240 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.