Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66587.2024 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص دعوى التعويض عن أضرار منشأة عمومية ينعقد للقضاء الإداري متى كانت ناشئة عن خلل مرفقي في تسيير مرفق عام باستعمال امتيازات السلطة العامة

قرار تعقيبي عدد 66587.2024 بتاريخ 08/01/2025 : انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري في دعوى التعويض عن أضرار منشأة عمومية

J P 66587.2024/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى مسؤولية الإدارة متى تعلّق طلب التعويض بضرر منسوب إلى نشاط مرفقي يُمارس لتحقيق مصلحة عامة وباستعمال امتيازات السلطة العامة.
  2. يُكيَّف الضرر الناجم عن منشأة عمومية من حيث نظام المسؤولية على أنه ضرر مرتبط بالأشغال العمومية متى كان مصدره تقصيرا في صيانة تجهيزات مرفقية موضوعة على ذمة المرفق العام.
  3. لا يغيّر خضوع المؤسسة العمومية لقانون الشركات التجارية من اختصاص القضاء الإداري متى كان الفعل الضار صادرًا عنها في إطار تسيير مرفق عام وبغاية تحقيق المصلحة العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.