Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53966.2022 بتاريخ 07/04/2023 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إهمال مناقشة دفع جوهري مؤيد بوثيقة
Principe juridique
- يتعين على المحكمة أن تعلل حكمها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية عبر تمحيص الدفوع الجوهرية ومناقشة الأدلة المقدمة والرد عليها بصورة مستساغة تُمكّن من استخلاص النتائج القانونية.
- يُعدّ التعليل ضعيفا وغير سائغ متى اقتصر الحكم على نفي وجود ما يؤيد دفعا متعلقا بالخطأ الفادح دون التعرض لوثيقة بالملف تدعم ذلك الدفع أو مناقشة مضمونها، لما في ذلك من هضم لحقوق الدفاع.
- لا يمكن البت في مدى تعسف إنهاء العلاقة الشغلية دون بيان طبيعة العلاقة من حيث كونها محددة المدة أو غير محددة المدة متى كان ذلك محل منازعة، وإغفال الرد على هذا العنصر الجوهري يوجب نقض الحكم لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.