Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22661 بتاريخ 16/11/2021 : وجوب استكمال الأبحاث الجوهرية عند وجود طلب صريح بإجراء فحص طبي لتحديد الوصف الجزائي

J P 22661/202116 novembre 2021

Principe juridique

  1. يكون القرار عرضة للنقض متى قام على تعليل قاصر أهمل بحث عناصر جوهرية ثابتة بالأوراق من شأنها أن تؤثر في ثبوت الجريمة أو نفيها.
  2. يتعيّن على قضاة الأصل، عند رفضهم أو إغفالهم إجراء بحث تحقيقي جوهري طُلب صراحة، أن يقدّموا تعليلا كافيا ومقنعا يبرّر هذا الموقف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. لا يكون التعليل سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل جميع معطيات القضية الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، واستند إلى دلالات مستمدة من أوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.