Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22661 بتاريخ 16/11/2021 : وجوب استكمال الأبحاث الجوهرية عند وجود طلب صريح بإجراء فحص طبي لتحديد الوصف الجزائي
Principe juridique
- يكون القرار عرضة للنقض متى قام على تعليل قاصر أهمل بحث عناصر جوهرية ثابتة بالأوراق من شأنها أن تؤثر في ثبوت الجريمة أو نفيها.
- يتعيّن على قضاة الأصل، عند رفضهم أو إغفالهم إجراء بحث تحقيقي جوهري طُلب صراحة، أن يقدّموا تعليلا كافيا ومقنعا يبرّر هذا الموقف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يكون التعليل سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل جميع معطيات القضية الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، واستند إلى دلالات مستمدة من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.