Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34647.2021 بتاريخ 17/05/2022 : انتفاء الشغب عند ثبوت استمرار إمكانية المرور عبر الممر المشترك
Principe juridique
- إذا كانت الوثائق الفنية المضمّنة بملف الدعوى تفيد حصول تجاوز بسيط نحو الطريق العام دون أن يترتب عنه منع أو تعطيل فعلي للانتفاع بالممر المشترك، فإن شرط الشغب لا يتحقق قانونا لانتفاء أثره المتمثل في الإخلال بالحيازة أو الانتفاع.
- تقدير ما إذا كانت الأعمال المنسوبة للخصم تشكل شغبا من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع في استقراء الوقائع والأدلة، متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وعللت النتيجة تعليلا سائغا.
- لا يلزم القاضي بالأخذ برأي خبير بعينه متى تبين له من مجموع تقارير الاختبار والرسوم البيانية أن نتيجتها واحدة في جوهرها، ويكفيه بيان الأساس الذي اعتمده لترجيح الاستنتاج الذي انتهى إليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 214 من م م م ت-الفصل 53 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-قانون 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.