Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49480 بتاريخ 27/2/2018 : ثبوت الإعلام في التأمين يتحقق بقيام قرينة التبليغ القانوني
Principe juridique
- محكمة الموضوع وإن كانت حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها فإن ذلك مشروط بتعليل مستوفى مؤسس على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف مع مناقشة دفوع الأطراف والرد عليها بما يفيد قيام الأساس الواقعي والقانوني لما انتهت إليه.
- لا ينهض سبب التعقيب القائم على تحريف الوقائع إذا ثبت أن المحكمة بنت قضاءها على ما له أصل ثابت بأوراق الملف واعتمدت مؤيدا قانونيا صالحا لإثبات الواقعة دون مجاوزة لمؤداه.
- يعد توجيه برقية الإعلام إلى مقر المؤمن قرينة على بلوغها إليه طبق القانون بما ينهض دليلا على تحقق الإعلام في نطاق عقد التأمين متى استندت المحكمة إلى ذلك على وجه سائغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من م ت autres décisions
- الفصل 4 من عقد التامين autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.