Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29021.2021 بتاريخ 22/12/2021 : قصور التعليل عند تجاهل الرد على طلب إعادة الاختبار الجدي في تقدير قيمة الأشغال
Principe juridique
- لا يقبل الطاعن التعلل باستبعاد نتيجة اليمين الحاسمة متى ثبت قانونا قلبه اليمين وثبت احترام إجراءات توجيه الإعلام بموعد أدائها طبق القواعد الشكلية للتبليغ.
- اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا للمنوب في درجة التقاضي التي هو نائب فيها يجعل تبليغ الإعلام بموعد اليمين الحاسمة بذلك المقر مستجيبا للمقتضيات الإجرائية متى تم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى المطاعن الموضوعية التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام.
- يتعين على محكمة الأصل متى عرض عليها طلب إعادة الاختبار مؤسسا على منازعة جدية في تقديرات الخبير أن ترد عليه تعليلا سلبا أو إيجابا وأن تبين أسس اعتمادها للخبرة، وإلا كان حكمها قاصرا في التعليل ومهضوما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 503 من م ا ع-الفصل 497 م ا ع-الفصل 68 م م م ت-الفصل 495 م ا ع-الفصل 138 من م ا ع-الفصل 110 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.