Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34676 بتاريخ 01/04/2022 : بطلان التبليغ بمكتب المحامي بعد انتهاء النيابة في طور التقاضي
قرار تعقيبي عدد 34676 بتاريخ 01/04/2022 : بطلان إجراءات التعقيب عند تبليغ مستنداته بمكتب محام انتهت نيابته
Principe juridique
- يقتصر أثر نيابة المحامي واعتبار مكتبه مقرا مختارا لمنوبه على درجة التقاضي التي حصلت فيها الإنابة، ولا يمتد إلى طور التعقيب بعد انتهاء النيابة في المرحلة السابقة.
- يعد تبليغ عريضة الطعن بالتعقيب ومستنداته إلى عنوان محام انتهت نيابته، دون التبليغ بالمقر الأصلي للمعني، إخلالا بقواعد التبليغ التي تمس النظام العام الإجرائي ويترتب عنه البطلان.
- يتعين على المحكمة إثارة بطلان الإجراءات من تلقاء نفسها متى حصل مساس بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية التي رتب القانون على عدم احترامها جزاء البطلان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 68 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.