Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34676 بتاريخ 01/04/2022 : بطلان التبليغ بمكتب المحامي بعد انتهاء النيابة في طور التقاضي

قرار تعقيبي عدد 34676 بتاريخ 01/04/2022 : بطلان إجراءات التعقيب عند تبليغ مستنداته بمكتب محام انتهت نيابته

J P 34676/20221 avril 2022

Principe juridique

  1. يقتصر أثر نيابة المحامي واعتبار مكتبه مقرا مختارا لمنوبه على درجة التقاضي التي حصلت فيها الإنابة، ولا يمتد إلى طور التعقيب بعد انتهاء النيابة في المرحلة السابقة.
  2. يعد تبليغ عريضة الطعن بالتعقيب ومستنداته إلى عنوان محام انتهت نيابته، دون التبليغ بالمقر الأصلي للمعني، إخلالا بقواعد التبليغ التي تمس النظام العام الإجرائي ويترتب عنه البطلان.
  3. يتعين على المحكمة إثارة بطلان الإجراءات من تلقاء نفسها متى حصل مساس بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية التي رتب القانون على عدم احترامها جزاء البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.