Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83733/83975 بتاريخ 04/07/2025 : اعتبار مناولة اليد العاملة صورية متى ثبتت التبعية الفعلية للمستفيد من العمل
Principe juridique
- إن عرض ملف القضية على النيابة العمومية في مادة الاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يتحقق بمجرّد حصول العرض وطلب ممثل النيابة تطبيق القانون، ولا يُستفاد من إطلاق عبارات الفصل 251 من م م م ت اشتراط أجل محدد قبل جلسة المرافعة ما لم ينص عليه صراحة.
- يخوّل الفصل 149 من م م م ت لمحكمة الاستئناف، عند نقض حكم صادر في شأن دفع شكلي، سلطة اختيارية بين إرجاع القضية لمحكمة الدرجة الأولى أو البت في الموضوع متى كان قابلا للفصل، ولا يُستفاد منه إلزام بالإرجاع.
- يُستخلص المؤجر الحقيقي من قيام التبعية القانونية والاقتصادية المتمثلة في سلطة الإدارة والرقابة وتوفير وسائل العمل ومكانه، ويترتب عن ثبوت هذه العناصر اعتبار العلاقة الظاهرة مع شركة وسيطة علاقة صورية لا تحول دون ترتيب آثار عقد الشغل تجاه المستفيد الفعلي من العمل.
- يُميَّز النزاع الشغلي الجماعي عن النزاع الشغلي الفردي بمعيار موضوع الحق أو المصلحة محل الطلب وركن التفاوض، فالمطالبة بمستحقات مهنية ومالية مرتبطة بخصوصيات كل أجير تبقى نزاعا فرديا من اختصاص دوائر الشغل ولو تعددت الدعاوى بتعدد الأجراء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 149 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر وما بعده من مجلة الشغل-الفصل 385 من مجلة الشغل-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 4 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 15 من م ش-القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 06 / 02 / 2001-الفصل 461 من مجلة الشركات-الفصل 33 من م ش-الفصل 47 من م ش-الفصل 45 من مجلة الشغل-الفصل 44 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.