Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33082 بتاريخ 03/11/2021 : لا يعتد في تصفية جراية التقاعد إلا بالمرتب الأعلى المقابل لأعلى وظيفة مارسها العون فعليا ووقع الحجز على أساسها لمدة المساهمات القانونية
Principe juridique
- تصفية جراية التقاعد تخضع لمعيار المرتب المنجر عن أعلى وظيفة مارسها العون بصفة فعلية لمدة لا تقل عن سنتين كاملتين بشرط ألا تقل مدة المساهمات بعنوانها عن ثلاث سنوات مع تسوية فارق المساهمات عند الاقتضاء.
- لا يمكن اعتماد مراجعة الجراية على أساس خطة وظيفية لم تكن هي التي أحيل عليها العون على التقاعد ولم تثبت كونها تمثل المرتب الأعلى الذي تمتع به قبل الإحالة على التقاعد وفق شروط الاستثناء الوارد بالنص المنظم للتصفية.
- لا يقبل إثارة دفع أمام محكمة التعقيب إذا كان قد أثير بالطور الأول ثم تم التخلي عنه ضمنيا بعدم تضمينه بمستندات الاستئناف المقدمة لدى محكمة القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ 5 مارس 1985 المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العمومي-الفصل 36 فقرة 3 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ 5 مارس 1985 المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العمومي-الامر عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط مقادير تأجير رؤساء المؤسسات والمنشات العمومية-الامر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشات العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العمومي-الفصل الثالث من القانون سنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.