Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69471 بتاريخ 30/10/2024 : تقدير مقدار النفقة يبقى خاضعا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى معايير الفصل 52 م ا ش تعليلا سائغا

J P 69471/202430 octobre 2024

Principe juridique

  1. تقدير مقدار النفقة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى راعت في ذلك المعايير القانونية المتعلقة بوسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار، ويكون قضاؤها بمنأى عن التعقيب إذا كان التعليل سائغا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
  2. لا يكفي التمسك بضعف التعليل للطعن في الحكم المتعلق بالنفقة إذا كانت المحكمة قد بينت عناصر تقديرها بعد تقييم الأدلة وطبقت القاعدة القانونية تطبيقا سليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. يبقى واجب الإنفاق محملا على الزوج بوصفه رب العائلة، ولا يمنع عمل الزوجة وتحصّلها على منحة من استحقاقها للنفقة متى لم يبلغ ذلك حدا يسقط موجبها قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 52 م ا ش-الفصل 23 م اش-الفصل 38 م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.