Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42505 بتاريخ 06/07/2022 : وجوب تعليل الحكم يقتضي مناقشة دفع النشوز المؤثر في استحقاق النفقة

J P 42505/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي عرض الوقائع دون تحريف وتكييفها قانونا وتتبع الدفوعات الجوهرية والرد على ما كان منها مؤثرا في وجه الفصل وإلا كان الحكم عرضة للنقض.
  2. قاضي النفقة يقرّ أصل حق الزوجة المدخول بها في النفقة إلى انتفاء الموجب القانوني دون أن يمتد نظره إلى حسم مسألة احترام الواجبات الزوجية متى كانت هذه المسألة مندرجة في دعوى فك الرابطة الزوجية وتستلزم أعمالا استقرائية لا تتلاءم مع طبيعة دعوى النفقة.
  3. متى كان بملف النزاع ما يفيد صدور حكم شخصي باتّ في الطلاق للضرر مؤسس على نشوز الزوجة فإن إغفال المحكمة مناقشة الدفع القائم على هذا الحكم عند تقدير استحقاق النفقة يعد ضعفا في التعليل وخرقا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 52 و56 م اش-الفصل 23 م ا ش-الفصل 31 م اش-الفصل 38 م ا ش-الفصلين 35 و37 م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.