Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42486 بتاريخ 06/07/2022 : تقدير النفقة يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى استند إلى معايير الفصل 52 م ا ش
Principe juridique
- تقدير النفقة ومراجعتها مسألة اجتهادية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى اعتمدت في ذلك على المعايير القانونية بما يوازن بين حاجيات المنفق عليه ووسع المنفق وحال الوقت والأسعار.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لتقدير النفقة إذا كان تعليل الحكم سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.
- لا يقبل في التعقيب توجيه طعن يرمي في حقيقته إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لمقدار النفقة باعتبار ذلك جدلا موضوعيا لا يجيز نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 52 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.