Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32260 بتاريخ 30/03/2022 : قبول معينات كراء لاحقة لا ينتج براءة ذمة من معينات التنبيه التجاري
Principe juridique
- قبول مال الكراء بعد انقضاء أجل الإنذار الوارد بالفصل 23 من القانون عدد37 المؤرخ في 25 ماي 1977 لا يعد تراجعا عن دعوى الفسخ ولا يطهر الأثر الفسخي الحتمي متى تحققت موجبات الانفساخ.
- خلاص معينات كراء لاحقة للمدة التي شملها محضر التنبيه لا يصلح حجة على براءة ذمة المكتري من معينات كراء سابقة غير مشمولة بالتنبيه ولا ينال من حق المسوغ في التمسك بجزاء الفصل 23.
- الإقرار الحكمي على معنى الفصل 428 من م ا ع لا يثبت بالخلاص بالاستنتاج وإنما يفترض اعترافا صريحا بالخلاص متعلقًا بالمديونية موضوع النزاع ولا يمتد إلى ديون أخرى غير داخلة في نطاقه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 248 و ما يليه من م ا ع autres décisions
- الفصل 427 م ا ع autres décisions
- الفصل 428 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 428 و434 من م ا ع autres décisions
- الفصل 267 من م ا ع autres décisions
- الفصل 13 من عقدة التشريع autres décisions
- الفصل 184 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.