Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29831 بتاريخ 29/12/2021 : رقابة قاضي الاستعجال على شرط التأكد تقتضي عدم إغفال معطيات الاختبار الدالة على خطر داهم

J P 29831/202129 décembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ استغلال الأراضي الفلاحية في أنشطة صناعية أو تجارية أو خدماتية غير مرتبطة بالاستغلال الفلاحي استعمالا محجّرا قانونا ويظل خاضعا لمنع أصلي يرفع فقط بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالفلاحة وفق النصوص المنظمة لتغيير صلوحية الأراضي الفلاحية.
  2. يمارس قاضي الأمور المستعجلة سلطته في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية متى توفر التأكد ودون مساس بأصل الحق، ويجوز له الاستنارة بمعطيات الملف لاستخلاص النتائج القانونية منها بشرط ألا يكون قراره قاطعا للنزاع المتصل بأصل الحق.
  3. يتحقق شرط التأكد متى ثبت وجود خطر محدق بالحقوق أو المصالح يهدد بزوال المعالم أو فوات المصلحة أو ضياع الحق ويؤدي إلى نتائج يصعب أو يستحيل تداركها، ويكون التدخل الاستعجالي عندئذ هادفا إلى إيقاف التهديد إلى حين فصل قضاء الأصل.
  4. يعدّ إغفال المحكمة لمناقشة المعطيات الجوهرية المستفادة من وثائق الملف التي تفيد خطرا داهما خرقا للقانون وسوء تعليل يوجب النقض متى ترتب عنه نفي غير مؤسس لقيام شرط التأكد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.