Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32915 بتاريخ 27/10/2021 : الاعتراض على الوفاء بالشيك لا يقبل إلا في الحالات الاستثنائية الحصرية

J P 32915/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. حالات اعتراض الساحب على الوفاء بالشيك محصورة على سبيل الاستثناء ولا يجوز التوسع فيها.
  2. متى وقع الاعتراض على الوفاء بالشيك لسبب غير الحالات القانونية المحددة تعيّن على القاضي الاستعجالي إلغاء الاعتراض بطلب من الحامل ولو كانت هناك دعوى أصلية.
  3. حيازة الحامل لأصل الشيك تكفي لإثبات المديونية ولا يصلح دفع انتفاء العلاقة أو المنازعة في أصل الدين سببا قانونيا للاعتراض على الوفاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.