Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32915 بتاريخ 27/10/2021 : الاعتراض على الوفاء بالشيك لا يقبل إلا في الحالات الاستثنائية الحصرية
Principe juridique
- حالات اعتراض الساحب على الوفاء بالشيك محصورة على سبيل الاستثناء ولا يجوز التوسع فيها.
- متى وقع الاعتراض على الوفاء بالشيك لسبب غير الحالات القانونية المحددة تعيّن على القاضي الاستعجالي إلغاء الاعتراض بطلب من الحامل ولو كانت هناك دعوى أصلية.
- حيازة الحامل لأصل الشيك تكفي لإثبات المديونية ولا يصلح دفع انتفاء العلاقة أو المنازعة في أصل الدين سببا قانونيا للاعتراض على الوفاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 374 م ت autres décisions
- 7 م ا ج. autres décisions
- الفصل 540 م ا ع. autres décisions
- الفصل 411 م ت autres décisions
- الفصل 358 م ت autres décisions
- الفصل 184 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.