Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30254 بتاريخ 02/02/2022 : طلب إرجاع التسبقة الناتج عن فسخ وعد البيع لا يعد طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف
Principe juridique
- يترتب عن فسخ الالتزام قانونا رجوع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يفرض رد ما قبضه كل طرف بموجب العقد باعتباره أثرا حتميا للفسخ.
- لا يعد طلب إرجاع التسبقة أثرا مترتبا عن طلب الفسخ طلبا جديدا على معنى أحكام الفصل 147 م مم ت ولو أثير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
- يؤدي اعتبار الأثر القانوني الحتمي للفسخ طلبا جديدا إلى سوء ترتيب الآثار القانونية للفسخ بما يجعل التعليل مخالفا لموجبات الفصل 336 م ا ع موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 336 م ا ع-الفصل 147 م مم ت-الفصل 184 من م مم ت-الفصول 246 و247 و369 من ماع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 305 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.