Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28551 بتاريخ 13/10/2021 : انتفاء الاشتراك في المال يمنع تعيين مؤتمن عدلي
Principe juridique
- تسمية مؤتمن عدلي على المال المشترك تقتضي ثبوت الاشتراك في المال كشرط أولي، بحيث لا ينهض طلب الائتمان إذا كان المال مملوكا لغير طالب التسمية على وجه ينفي صفة الشياع.
- لا يعتبر النزاع في صحة سبب التملك وحده كافيا لاعتبار المال «متنازعا فيه» لغايات تطبيق نظام الائتمان العدلي، متى ظلت الملكية ثابتة ظاهرا لفائدة المتصرف ولم يصدر حكم نهائي يزيل هذا الثبوت.
- لا يتحقق شرط الاستبداد بالتصرف والاستئثار بالمداخيل إلا بالنسبة لمال مشترك بين شركاء، أما تصرف المالك في ملكه الثابت فلا يوصف قانونا بالاستبداد بالمشترك ولا يبرر وضع المال تحت يد مؤتمن عدلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 1043 م ا ع-الفصل 1044 م ا ع-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.