Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28893 بتاريخ 08/12/2021 : حجية ما بتّ فيه القضاء الجزائي تقيد القاضي المدني عند تحديد طبيعة المعاملة
Principe juridique
- يتقيد القاضي المدني بما فصل فيه القاضي الجزائي من وقائع لازمة للإدانة وبما انتهى إليه بشأن طبيعة المعاملة الرابطة بين الأطراف متى كان ذلك واردا صلب حكم جزائي محتج به، ضمانا لعدم تضارب الأحكام وحسن سير العدالة.
- يعدّ القضاء المدني قد أساء تطبيق القانون على الوقائع إذا رتب آثارا مدنية على تكييف يخالف ما أثبته الحكم الجزائي من طبيعة الرابطة القانونية، بما يوجب نقض قراره لابتنائه على نتيجة تناقض حجية القضاء الجزائي.
- يثبت مركز الحائز أو الشاغل من حيث صفته القانونية تبعا لما استقر عليه الحكم الجزائي في تكييف العلاقة، ولا يجوز إهدار تلك الصفة باعتماد وصف قانوني مخالف عند ترتيب الالتزامات المدنية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م ممت autres décisions
- الفصول 144 و145 م م م ت autres décisions
- الفصل 298 م ج autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.