Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47133 بتاريخ 16/01/2023 : تصحيح تاريخ انفساخ عقد الكراء يحدد ابتداء غرامة التصرف

J P 47133/202316 janvier 2023

Principe juridique

  1. متى انقضى أجل الثلاثة أشهر الموالي لتوجيه التنبيه بالأداء دون خلاص ينفسخ عقد الكراء بقوة القانون وتتحول المبالغ المستحقة بعد تاريخ الانفساخ من معينات كراء إلى غرامات تصرف باعتبار العبرة بتاريخ الانفساخ لا بتاريخ صدور الحكم القاضي بصحة التنبيه.
  2. تصحيح المحكمة لتاريخ بدء احتساب غرامة التصرف تطبيقا للنص القانوني المنظم لانفساخ العلاقة الكرائية لا يعد قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم متى كان ذلك نتيجة لازمة لتصحيح التكييف القانوني للمبالغ المطالب بها.
  3. لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الإذن بالاختبار أو الالتفات عنه، ويعد رفض الخبرة سائغا متى كان تحديد المبالغ المستحقة مجرد عملية حسابية لا تستلزم معارف فنية خاصة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل م م ت-الفصل 23 من قانون 1977-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.