Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40277 بتاريخ 30/03/2022 : انفساخ الكراء التجاري بقوة القانون عند عدم الخلاص داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه
Principe juridique
- انفساخ عقد الكراء في نطاق القانون المؤرخ في 25 ماي 1977 يعد أثرا قانونيا وجوبيا مترتبا عن الفصل 23 منه متى ثبت عدم خلاص معينات الكراء أو عرضها أو تأمينها داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه بالدفع المستوفي لبياناته.
- مجرّد توجيه تنبيه لاحق يتضمن مقترح الترفيع في معينات الكراء لا يفيد العدول عن طلب الفسخ ولا الرجوع في آثار التنبيه الفسخي السابق ما لم ينص صراحة على ذلك، ويعتبر عرضا لإبرام علاقة كرائية جديدة لا يحيي العلاقة القديمة المنفسخة بقوة القانون.
- قيام المتسوغ بخلاص معينات الكراء للمالك السابق على فرض ثبوته لا يبرئ ذمته تجاه المالك الجديد الذي حل محل معاقده في العلاقة الكرائية، مع بقاء حقه في استرجاع ما دفعه دون سبب صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/05/25 autres décisions
- الفصل 84 م مم ت autres décisions
- الفصلين 430 و434 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.