Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37733 بتاريخ 16/03/2022 : رفض الإخلاء الاستعجالي عند تحرير الطلبات على وجه الإجمال دون تفصيل لموضوع الكراء ومعينه

J P 37733/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. إذا بُنيت دعوى الإخلاء الاستعجالي على طلبات مجملة دون تفصيل موضوع المكرى أو تحديد معين الكراء غير الخالص على نحو يرفع الالتباس، تعيّن رفض المطلب لعدم استجماع عناصره الضرورية لتأسيس القضاء الاستعجالي.
  2. المتسوّغ محمول على دفع مقابل تصرفه في المكرى بقطع النظر عن طبيعة العقد الذي يربطه بالمسوّغ، واستمرار الانتفاع دون دفع معين الكراء يشكّل ضررا متفاقما يبرّر تدخل القاضي الاستعجالي لوضع حد لتفاقمه دون حاجة إلى الحسم في تكييف العلاقة.
  3. كراء الأصل التجاري لا يثبت إلا بكتب وبشرط أن يكون محررا من طرف محام وإلا كان باطلا عملا بالفصل 189 من المجلة التجارية، كما لا يُعتمد العقد عند الاقتضاء ما لم يستوفِ موجبات التسجيل المنصوص عليها تشريعا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.