Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25657 بتاريخ 29/09/2021 : صفة المسوغ في القيام بدعوى ناشئة عن عقد التسويغ تستمد من العقد ولو لم تثبت ملكيته للعين المكراة
Principe juridique
- الصفة في القيام بالدعوى تتطلب أن يكون القائم بها مرتبطا بالعلاقة القانونية المنشئة للالتزام موضوع الطلب، ويكفي في ذلك ثبوت مركزه كطرف في العقد المنشئ للالتزامات دون اشتراط ثبوت حق عيني له على محل العقد.
- المسوغ يستمد صفته في التقاضي بشأن الالتزامات الكرائية من عقد التسويغ بقطع النظر عن ثبوت ملكيته للعين المكراة من عدمه، لأن الالتزامات الناشئة عنه التزامات شخصية تبرر له مباشرة الدعوى.
- مصادقة المتسوغ على العلاقة الكرائية تعد اقرارا حكميا يؤاخذ به، ويصلح كحجة على ثبوت الصفة في جانب من صودق له متى انصبت المصادقة على قيام العلاقة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 19 م مم ت autres décisions
- الفصل 29 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 428 م ا ع autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.