Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19329 بتاريخ 26/5/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة في التقاضي الموضوعي، ومجال نظرها ينحصر في الأسباب القانونية المحصورة حصرا ولا يمتد إلى إعادة طرح الأدلة ومناقشة قناعة محكمة الموضوع بشأنها.
- السبب الذي يتجه إلى نقض القرار بدعوى ضعف التعليل أو تحريف الوقائع لا يكون وجيها متى تبين أن ما أثير به لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا غايته مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة دون قيام خرق قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.