Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40557/30802 بتاريخ 31/01/2022 : انتفاء الصفة في المطالبة بغرامة الحرمان لا يستقيم لمجرد وجود شركة بالمحل دون بحث طبيعة استغلالها

J P 40557/30802/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا يجوز للقاضي نفي صفة المتسوغ في المطالبة بغرامة الحرمان من استغلال الملك التجاري لمجرد ثبوت تواجد شركة بالمحل ما لم يسبق ذلك بحث أسباب هذا التواجد وتحديد طبيعة استغلال الشركة للمحل.
  2. على محكمة الموضوع تمحيص الوثائق والأدلة المعروضة عليها واستقراء ما تشتمل عليه من عناصر جوهرية قبل ترتيب الأثر القانوني المتعلق بالصفة، وإلا كان قضاءها مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.
  3. ثبوت العلاقة التسويغية للمتسوغ وصدور التنبيه بإنهاء الكراء في حقه يقتضي عدم إهدار صفته في النزاع حول غرامة الحرمان إلا بقيام ما يثبت قانونا انتقال استغلال الأصل التجاري على وجه يزيل تلك الصفة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل الاول من قانون الاكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.