Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28800 بتاريخ 20/12/2021 : تقدير غرامة حرمان من التصرف يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى تأسس على عناصر ملفية ثابتة
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات المحددة حصرا، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة تقدير الوقائع أو ملاءمة التعليل متى كان قضاة الأصل قد اعتمدوا عناصر صحيحة وطبقوا القانون دون تحريف أو قصور تعليل مؤثر.
- لا يكون الدفع بمخالفة أحكام التسجيل مؤثرا إذا ثبت أن الأساس القانوني للدعوى هو حكم قضائي بات لا محرر وعد بيع غير مسجل، إذ تتحدد الحجية والاحتجاج في هذه الصورة بما قام عليه القضاء البات لا بما عداه من محررات.
- تستخلص محكمة الموضوع قيام المماطلة من تجاوز أجل التسليم دون إثبات قوة قاهرة أو أمر طارئ مانع، ويعد الدفع بعدم الوفاء بالثمن غير منتج إذا بقي مجردا ولم يقم عليه دليل معتبر ضمن عناصر الملف.
- لا ينطبق الشرط التغريمي المحدد لتعويض التأخير متى كان الطلب تعويضا عن حرمان من التصرف، إذ تتغير طبيعة الضرر ومناط التعويض فلا يتقيد القاضي بالسقف الاتفاقي الخاص بالتأخير عند ثبوت ضرر مستقل يتمثل في فقدان الانتفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 38 من م م م ت-الفصلين 242 و 246 و الفصل 268 و ما بعده من م ا ع-الفصل 9 من عقد وعد البيع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 15 من الشروط العامة لقطاع البعث العقاري-قانون البعث العقاري المؤرخ في 26/02/1990-الفصل 20 م م م ت-أحكام الفصل 268 من م ا ع-الفصل 278 م ا ع-الفصل 15 من كراس شروط البعث العقاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.